All legislation

قرار Decision No. 110 22/09/2006

Unofficial English title

License for a sports association named "Lebanon Sport Dance"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم "ليبانون للرقص الرياضي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 110 of 22 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 47 of 5 Oct 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
22/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4889-4890
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 22/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «ليبانون للرقص الرياضي» المسجل تحت الرقم 1121/د تاريخ 27/3/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رمق 10380 تاريخ 1/7/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 9/9/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: ايف انطوان سماحة، روي لويس الأشقر، الياس خليل الهبر، رانيا فكتور خويري، جوزف سامي شلهوب، كرمن بداورت سرابونيان، رولى غالب عبد الملك، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: اسمها: «ليبانون للرقص الرياضي». مركزها: بلدة جل الديب، قضاء المتن، حافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: الرقص الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيصها في حال عدم الانضمام للاتحاد خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006