All legislation

علم وخبر Notice of association No. 517 18/10/2006

Unofficial English title

Amending Notification No. 152/Ad dated 21/11/1999 and its amendment No. 196/Ad dated 17/5/2006 of the association named: "Mary and Martha Group", headquartered in: Sarba - Kesrouan District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006 للجمعية المسماة:"جماعة مريم ومرتا مركزها: صربا - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 517 of 18 Oct 2006. Published in Official Gazette issue 51 of 26 Oct 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
517
Date
18/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5280-5282
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 517 تاريخ 18/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21889 تاريخ 19/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. 5 ـ الاهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، وحق إيواء الأولاد اللقطاء والرضع والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. 5 ـ الاهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006