All legislation

قرار Decision No. 91 26/06/2006

Unofficial English title

License for a sports association named "Ashmoun-Golden Beach Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي أشمون-غولدن بيتش"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 91 of 26 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 51 of 26 Oct 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
26/06/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5305-5306
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 26/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أشمون ـ غولدن بيتش» المسجل تحت الرقم 865/د تاريخ 9/3/2002،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1269/2 تاريخ 6/3/2002،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 16/2/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: شفيق حنا القسيس، كيرللس الياس أبو شعيا، نينا شفيق القسيس، الياس أمين الدواليبي، نديم شفيق القسيس، ايلي وديع فاخوري، يوسف شاكر أبو نادر، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي أشمون ـ غولدن بيتش»، ـ مركزها: بلدة انطلياس، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: السباحة، الكاراتيه.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006