The whole text

قرار وسيط رقم 9422 تاريخ 29/09/2006 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 9422 of 29 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 48 of 12 Oct 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية شركة «إيجار تمويلي» لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم شركة «الإيجار تمويلي» هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. لا يعتبر تفرغا عن أسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9422 تاريخ 29/09/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215189/article/1/