All legislation

قرار Decision No. 563 04/10/2006

Unofficial English title

Licensing the agency Amigo Travel & Transport - Ali Nemeh and Partners - third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة اميغو ترافل اند ترانسبورت -علي نعمة وشركاه Amigo Travel & Transport- فئة ثالثة-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 563 of 4 Oct 2006. Published in Official Gazette issue 50 of 19 Oct 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5265-5266
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي عبد الله نعمة رقم 2417/2 تاريخ 7/12/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم أميغو ترافل أند ترانسبورت،

بناء على توافر الشروط القانونية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ علي نعمة وشركاه في الجهة الشمالية من البناء القائم على العقار رقم /4656/ الشياح/بعبدا ـ شارع الغبيري ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006