All legislation

قرار Decision No. 670 30/10/2006

Unofficial English title

Medical emergencies

Official title, in Arabic الطوارئ الطبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 670 of 30 Oct 2006. Published in Official Gazette issue 54 of 16 Nov 2006. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
670
Date
30/10/2006 (the Lebanese University prints 30/11/2006: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5801-5803
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على محضر لجنة تقييم خدمات الصليب الأحمر المؤلفة بموجب القرار رقم 662/1 تاريخ 17/11/2005 خلال جلستها المنعقدة في مكتب مدير العناية الطبية بتاريخ 6/3/2006،

بناء على اقتراح مدير العناية الطبية،

بناء على موافقة مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على مسعفي الصليب الأحمر اللبناني وباقي الجهات التي تتولى نقل الحالات الطارئة أن ينقلوا الحالة الطارئة فورا إلى أقرب مستشفى وينزلوها من السيارة ويدخلوها إلى داخل قسم الطوارئ فورا، ويمنع عليهم اللجوء إلى أي اتصال أو تنسيق مسبق، أو وضع أي شرط مسبق على المريض أو ذويه من أي نوع كان وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية.

المادة 2

يلزم المستشفى بتقديم الاسعافات اللازمة لإنقاذ حياة المصاب وكذلك إدخاله إلى القسم المختص لديه لمتابعة علاجه بصرف النظر عن إمكانات المريض المادية أو الجهة الضامنة المسؤولة عنه. أما في حال عدم توفر إمكانات متابعة العلاج، يكون قسم الطوارئ، معنيا بتقديم العلاجات المساندة التي تؤمن استقرار وضعه الطبي، وكذلك الاتصال بالمستشفيات التي لديها الأقسام المختصة للعناية المطلوبة وتأمين سرير له فيها.

المادة 3

إذا كان وضع المريض يستوجب إعادة نقل المريض، يقوم الصليب الأحمر بذلك بعد التأكد من استقرار حالته ومن أن نقله لا يشكل خطرا على حياته، وأنه قد تم حجز السرير له في المستشفى الذي سينقل إليه.

المادة 4

يمنع على المستشفيات التي فيها أقسام للطوارئ أن تضع أية عراقيل على مداخل هذه الأقسام إن كانت مادية من نوع البوابات الحديدية أو الحواجز الحديدية أو بشرية كوضع عناصر أمن على مداخل الطوارئ تتولى إيقاف أو عرقلة وصول سيارات الاسعاف أو خروجها من أقسام الطوارئ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القضائية والجزائية.

المادة 5

على الجهات المكلفة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات إبلاغ مديرية العناية الطبية بأية مخالفة لهذا القرار فور حصولها، بغية اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتأمين دخول الحالات الطارئة فورا إلى المستشفيات.

المادة 6

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 30 تشرين الأول 2006 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة

Related

More from the same year.

2006