All legislation

علم وخبر Notice of association No. 546 13/11/2006

Unofficial English title

Establishing an association named "Gathering of the Sons of Shartoun", headquartered in Shartoun, Aley district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "تجمع ابناء شرتون" مركزها: شرتون- قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 546 of 13 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 55 of 23 Nov 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
546
Date
13/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5962-5964
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 546 تاريخ 13/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أبناء شرتون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10917 تاريخ 28/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع أبناء شرتون». مركزها: شرتون ـ حي الكروم ـ ملك جوزاف أبي نادر ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ إنشاء مجمع ثقافي. 2 ـ تنظيم النشاطات الاجتماعية ولا سيما إحياء المهرجانات والاحتفالات الفنية والترفيهية. 3 ـ تنظيم النشاطات والندوات والمحاضرات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيار رشيد أبي نادر ايلي بولس حنا فرانسوا سيمون باخوس جوزيف كريم ميلان رحاب فوزي الشرتوني ميراي الياس تابت فاروق عبده أبي ناهض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميراي الياس تابت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006