The whole text

نظام تاريخ 01/01/1961 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Regulation of 1 Jan 1961. Published in Official Gazette issue 0 of 31 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: لا يجوز قبض اموال المصلحة الا من قبل محاسب المصلحة وعماله كما انه لا يجوز قبض اي مبلغ ما لم يعط به وصل رسمي ولا يحق لامين الصندوق ان يبقي في صندوقه مبلغا يتجاوز الالف ليرة لبنانية وكل ما زاد عن هذا المبلغ من اموال المصلحة يتحتم عليه ايداعه البنك الذي تودع فيه اموال الدولة وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك صادر عن المصلحة يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة فيه او بقيمة بعضها ويجب ان يوقعه مدير ورئيس محاسبة المصلحة معا

المادة 15 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/15/