The whole text

نظام تاريخ 01/01/1961 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Regulation of 1 Jan 1961. Published in Official Gazette issue 0 of 31 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها

المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/16/