المادة 16
مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها
نظام تاريخ 01/01/1961 No repeal recorded
Article 16 of Regulation of 1 Jan 1961. Published in Official Gazette issue 0 of 31 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها
المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/16/