المادة 32
مادة 32: تسلم الودائع والكفالات الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات
نظام تاريخ 01/01/1961 No repeal recorded
Article 32 of Regulation of 1 Jan 1961. Published in Official Gazette issue 0 of 31 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: تسلم الودائع والكفالات الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات
المادة 32 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/32/