Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: تسلم الودائع والكفالات الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات

المادة 32 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/32/