All legislation

قرار Decision No. 132 04/11/2006

Unofficial English title

Licensing a youth association named Lebanese Bloc Youth Association

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية شباب التكتل اللبناني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 132 of 4 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 55 of 23 Nov 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
04/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5986-5987
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 04/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد شروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 92/ش.ر تاريخ 22/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على الطلب المقدم بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شباب التكتل اللبناني» والمسجل تحت رقم 138/ش تاريخ 1/3/2006

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 7342 تاريخ 27/10/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: ربيع اوسامة عثمان ـ مازن انور غانم ـ ياسمين سمير جبلي ـ رنا أحمد طارق الصديق ـ عارف ابراهيم الدهبي ـ رشاد عبد القادر مطرجي ـ محمد ياسر الجمل، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية شباب التكتل اللبناني». مركزها: مدينة طرابلس ـ قرب المنطقة التربوية ـ بناية الاسباس ـ الطابق الثاني ـ غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ الاهتمام بنشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006