All legislation

قرار Decision No. 423 11/11/2006

Unofficial English title

Delegating some powers of the Minister of Agriculture to the acting Director General of Agriculture

Official title, in Arabic تفويض بعض صلاحيات وزير الزراعة إلى مدير عام الزراعة بالإنابة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 423 of 11 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 57 of 30 Nov 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
423
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6564-6565
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 453 تاريخ 07/12/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 423 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، ولا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس غطاس عقل بعض صلاحيات وزير الزراعة المتعلقة بالمواضيع التالية: ـ التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ـ التوقيع على الإجازات المتعلقة بمنع أو بإدخال الأدوية الزراعية والبيطرية والأغراس والمنتجات الحرجية والنباتية والحيوانية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها والتوقيع على معاملات الاستيراد والتصدير والمستندات العائدة لها. ـ التوقيع على قرارات السماح بالسفر للموظفين. ـ التوقيع على إجازات استيراد بذار البطاطا Classe A ـ التوقيع على قرارات الإجازات المرضية والإجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 من نظام الموظفين. ـ التوقيع على دفاتر شروط استدراجات العروض والمناقصات العمومية وإبرام عقود الاتفاق بالتراضي. ـ تشكيل لجان استدراج العروض ولجان الإشراف. ـ تصديق الصفقات وحجز النفقة وصرفها. ـ الموافقة على توزيع الأدوية الزراعية والشتول.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11 ـ 11 ـ 2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2006