All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 20/02/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Diamond Cultural Forum", headquartered in Kfarzabad, Zahle district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الماسي الثقافي» مركزها: كفرزبد ـ قضاء زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 40 of 20 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 11 of 1 Mar 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 625-626
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الماسي الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11879 تاريخ 9/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الماسي الثقافي». مركزها: كفرزبد ـ الشارع العام ـ ملك أوقاف البقاع ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ نشاطات ثقافية: مكتبة عامة، دورات كمبيوتر، معارض كتب، ندوات ثقافية. 2 ـ دورات مجانية لمحو الأمية. 3 ـ نشاطات اجتماعية: ارشاد اجتماعي، ارشاد بيئي، ارشاد صحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شفيق ديب شكر مروج محمد الخطيب جوسلين حسين شكر وليد حسن كنعان محمد يوسف الخطيب فراس يوسف سليم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق ديب شكر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007