المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجار مونتانياس ومشتقاته، وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 97 19/02/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بإدخال صنف سيجار من منشأ الدومينيكان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 97 of 19 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 11 of 1 Mar 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 23 تاريخ 11/1/2007،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 15/1/2007 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 46 تاريخ 11/1/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجار مونتانياس ومشتقاته، وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
19 شباط 2007 وزير المالية جهاد ازعور
Related