All legislation

علم وخبر Notice of association No. 47 27/02/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named "Deir al-Zahrani Cultural and Social Forum" based in Deir al-Zahrani, Nabatieh district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «منتدى دير الزهراني الثقافي الاجتماعي» مركزها: دير الزهراني ـ قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 47 of 27 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 13 of 8 Mar 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
47
Date
27/02/2007
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1140-1141
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 47 تاريخ 27/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى دير الزهراني الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19946 تاريخ 23/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى دير الزهراني الثقافي الاجتماعي». مركزها: دير الزهراني ـ شارع الحسينية ـ ملك محمد جواد زواوي ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ إقامة النشاطات الثقافية والترفيهية 2 ـ التعاون الاجتماعي 3 ـ إقامة دورات تدريبية علمية 4 ـ التوعية والاهتمام بالبيئة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جومانا إبراهيم مزهر ـ حسين أحمد طرابلسي ـ سنا قاسم بدران ـ ميرفت حسين الطفيلي ـ عفيف محمد زواوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين أحمد طرابلسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007