All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 05/03/2007

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 279/Ad of 14/11/2005 of the association named "Association of Scientific Miracles in the Quran and Sunnah", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 279/أد تاريخ 14/11/2005 للجمعية المسماة: «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 54 of 5 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 14 of 15 Mar 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
05/03/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1183-1184
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 05/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 14/11/2005،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3651 تاريخ 12/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 14/11/2005. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية منتدى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة». بدلا من: «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007