All legislation

علم وخبر Notice of association No. 59 08/03/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named "Manarat al-Huda Charitable Cultural Social Association", headquartered in Halba, Akkar District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية منارة الهدى الخيرية الثقافية الاجتماعية» مركزها: حلبا ـ قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 59 of 8 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 14 of 15 Mar 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
59
Date
08/03/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1189-1190
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 59 تاريخ 08/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منارة الهدى الخيرية الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29939 تاريخ 26/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منارة الهدى الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: حلبا ـ الشارع العام ـ ملك المهندس سيمون يوسف ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تحسين أوضاع المنتسبين إليها. 2 ـ تقديم خدمات صحية عن طريق إنشاء مستوصف خيري. 3 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية. 4 ـ مد يد العون لكل محتاج مهما كانت جنسيته وانتمائه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ سيمون ساسين يوسف ـ صفاء أحمد محمد ـ سهير مصطفى الشيخ ـ سهيله مصطفى الشيخ ـ زينه محمود صبيح ممثل الجمعية لدى الحكومة: المهندس سيمون ساسين يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007