All legislation

قرار Decision No. 44 26/02/2007

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for rural development in the North governorate

Official title, in Arabic إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 44 of 26 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 14 of 15 Mar 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
26/02/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1194-1195
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 26/02/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السهله اكروم/عكار م.م.» مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية السهله. مركزها: قرية السهله أكروم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /693.200/ل.ل. ستماية وثلاثة وتسعون ألف ومايتا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين للمحافظة على البيئة وحمايتها وتدريب النساء على فرز النفايات الصلبة. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية لتخفيض كلفة الإنتاج وتصريفه. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 5 ـ تدريب وتشجيع الأعضاء لتبني الصناعات الخفيفة المرتبطة بإنتاج الزيتون وتأمين قروض ميسرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2007