All legislation

علم وخبر Notice of association No. 70 16/03/2007

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 37/AD dated 30/1/1973 of the association named "Lebanese National Committee of the International Chamber of Commerce", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 37/اد تاريخ 30/1/1973 للجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية اللبنانية لغرفة التجارة الدولية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 70 of 16 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 16 of 22 Mar 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
70
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1445
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1917 تاريخ 25/11/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 70 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 30/1/1973،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية اللبنانية لغرفة التجارة الدولية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5137 تاريخ 27/2/2007

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية اللبنانية لغرفة التجارة الدولية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 30/1/1973 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «غرفة التجارة الدولية ـ لبنان». بدلا من: «اللجنة الوطنية اللبنانية لغرفة التجارة الدولية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007