All legislation

قرار Decision No. 38 14/03/2007

Unofficial English title

Putting commemorative postage stamps into circulation as ordinary postage stamps for clearing postal items

Official title, in Arabic وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 38 of 14 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
14/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1775-1778
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 14/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الأولى منه التي أجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 12/1/2007 (رقم المحضر 73) الذي وافق على أن يجري بيع جميع إصدارات الطوابع البريدية التذكارية اللبنانية للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضع كل إصدار منها في التداول، وأن توضع الكميات المتبقية في التداول بعد إنتهاء هذه المدة كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25% عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وأن يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة إلى وزارة الاتصالات.

بناء على القرارات رقم 256/1 تاريخ 1/8/2001 ورقم 53/1 تاريخ 31/1/2002 ورقم 169/1 تاريخ 27/3/2002 ورقم 192/1 تاريخ 16/4/2002 المعدل بموجب القرار رقم 198/1 تاريخ 22/4/2002 ورقم 256/1 تاريخ 12/6/2002 ورقم 425/1 تاريخ 9/10/2002 ورقم 463/1 تاريخ 18/10/2002 ورقم 666/1 تاريخ 21/11/2003 ورقم 482/1 تاريخ 22/10/2004 ورقم 20/1 تاريخ 4/2/2005 القاضية بوضع بعض مجموعات الطوابع البريدية التذكارية في التداول.

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 17/2/2007 القاضي بتأليف لجنة في المديرية العامة للبريد من مهامها جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المسلمة إلى شركة ليبان بوست التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر، وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست المنظم بتاريخ 28/2/2007 من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار رقم 24/1 تاريخ 17/2/2007.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق أحكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد إنقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 14 آذار 2007 وزير الاتصالات مروان حماده

Related

More from the same year.

2007