All legislation

علم وخبر Notice of association No. 76 24/03/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named "Civil League - Youth of Majdal Anjar", based in Majdal Anjar, Zahle District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الأهلية ـ شباب مجدل عنجر» مركزها: مجدل عنجر ـ قضاء زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 76 of 24 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 19 of 5 Apr 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
76
Date
24/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1784-1785
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 76 تاريخ 24/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الأهلية ـ شباب مجدل عنجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 684 تاريخ 10/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الأهلية ـ شباب مجدل عنجر». مركزها: مجدل عنجر ـ عقار رقم 871 ـ ملك إبراهيم حسين عبد الخالق ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ العمل على ترابط العائلات في البلدة. 2 ـ مكتب علاقات عامة. 3 ـ إنشاء مستوصف. 4 ـ إنشاء فرع إعلامي ثقافي. 5 ـ إنشاء صندوق تعاضدي صحي يتعلق في المنتسبين للرابطة. 6 ـ ندوات ثقافية مع المسؤولين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ السيد عمر علي ياسين ـ معن إبراهيم بيضون ـ حسين عدنان ياسين ـ عبد القادر حسن نسبين ـ رامي رفعت جمعه ـ عدنان رفعت جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر علي ياسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007