All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 28/03/2007

Unofficial English title

Establishing an association named: "Al-Riyada", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الريادة» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 79 of 28 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 19 of 5 Apr 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
28/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1788-1789
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 28/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الريادة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3319 تاريخ 10/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الريادة». مركزها: طرابلس ـ سوق الخضار ـ ملك شحادة ناصر. غايتها: ـ أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة، وإقامة مركز مطالعة عامة وبحوث وإنترنيت. 2 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية، والمبادرات الفردية، والمهارات الإبداعية. 3 ـ تقديم المساعدات الممكنة لذوي الحاجة من أبناء المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ الشيخ محمد شحاده ناصر ـ عبد الواحد سليمان ناصر ـ محمد معروف البستاني ـ وسيم محمد طراد ـ نعمان عبد الفتاح الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد شحاده ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007