All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 178 20/02/2007

Unofficial English title

Participation in a seminar on the "United Nations Convention against Corruption" held in Cairo on 25 and 26/11/2006

Official title, in Arabic المشاركة في ندوة حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي عقدت في القاهرة يومي 25 و26/11/2006

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 178 of 20 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 15 of 19 Mar 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
178
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1285-1286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 178 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 4937/4 تاريخ 20/11/2006.

ـ كتاب وزارة العدل رقم 5871/3 تاريخ 15/11/2006 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب للمشاركة في حضور ندوة حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 25 و26/11/2006. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على تحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة، لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة المحامي العام التمييزي سهير الحركة حضور الندوة حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي عقدت في القاهرة يومي 25 و26/11/2006. بناء علي، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، وعلى أن تتحمل الخزينة نفقات السفر والاقامة، وعلى أن تعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

Related

More from the same year.

2007