All legislation

علم وخبر Notice of association No. 87 04/04/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Mustafa Family Charitable Association" based in Mazraat Balda - Akkar District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل المصطفى الخيرية» مركزها: مزرعة بلدة ـ قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 87 of 4 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Apr 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
87
Date
04/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2053-2054
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 87 تاريخ 04/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل المصطفى الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3097 تاريخ 5/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل المصطفى الخيرية». مركزها: مزرعة بلدة ـ منزل رشاد المصطفى ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة ومحو الأمية عن طريق إنشاء المدارس وإلقاء المحاضرات. 2 ـ إنشاء مستوصف في البلدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين. 3 ـ رعاية المصالحات وإصلاح ذات البين بين سكان البلدة. 4 ـ نشر الوعي البيئي والصحي والمحافظة على الطبيعة في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ رشاد عارف المصطفى ـ أحمد عارف المصطفى ـ أسعد أحمد المصطفى ـ مصطفى أحمد المصطفى ـ حافظ رشاد المصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد عارف المصطفى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007