All legislation

قرار Decision No. 90 18/04/2007

Unofficial English title

Deposit of compensation for expropriated property in the Arqa real estate area

Official title, in Arabic إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 90 of 18 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 26 of 3 May 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
18/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2520-2528
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 925 تاريخ 16/7/2005 الصادر على لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار ذات الرقم 907 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 907 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /441.975.000/ل.ل. فقط أربعماية وواحد وأربعون مليونا وتسعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة في اللائحتين المرفقتين ربطا: ـ تتضمن اللائحة الأولى توزيع قيمة تعويض الأميري والبالغ /435.700.000/ل.ل. فقط أربعماية وخمسة وثلاثون مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية لا غير. ـ تتضمن اللائحة الثانية توزيع قيمة تعويض الملك والمبالغ /6.275.000/ل.ل. فقط ستة ملايين ومئتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 نيسان 2007 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني

Related

More from the same year.

2007