All legislation

قرار Decision No. 166 30/04/2007

Unofficial English title

Classification item No. 604 on the list of classifications issued on the basis of the Harmonized Tariff

Official title, in Arabic تبنيد رقم 604 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 166 of 30 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 27 of 10 May 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
30/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2564-2565
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 30/04/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة التغذية (ش.م.ل.) بتاريخ 20 آذار 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نيسان 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 6324/2007، بتاريخ 27 آذار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Turkey MDM} في البند التعريفي 27ـ0207 المقترن بمعدل رسم جمركي يبلغ 70% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء قدره 2100 ل.ل للكلغ الصافي، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنه من لحم الحبش الطازج والمفروم فرما ناعما والمجمد على درجة 18*C ـ، وارد ضمن أكياس نايلون بوزن 10 كلغ، وذلك استنادا إلى الشروحات التفسيرية للبند المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 نيسان 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2007