All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 15/05/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named: "The Independent Islamic Movement", based in Hermel

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الحركة الإسلامية المستقلة» مركزها: الهرمل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 125 of 15 May 2007. Published in Official Gazette issue 29 of 18 May 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
15/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2671-2672
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 15/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحركة الإسلامية المستقلة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9801 تاريخ 23/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحركة الإسلامية المستقلة». مركزها: الهرمل ـ حي الدورة ـ ملك عبد الكريم ناصر الدين. غايتها: 1 ـ عمل الخير. 2 ـ بث روح التعاون بين أفرادها وخدمة المصلحة العامة. 3 ـ مساعدة المحتاجين من النواحي المادية والغذائية والصحية. 4 ـ المنح التعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ نايف حسين ناصر الدين ـ نديم محمد جعفر ـ محمد محمود ناصر الدين ـ علي حسين البزال ـ حسن حسين ناصر الدين ـ مناح علي ناصر الدين ـ حسن محمد الرشعيني ـ ندى نايف ناصر الدين ـ علي يوسف محي الدين ـ حسان علي ناصر الدين ـ شحادي عبد الله دريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مناح علي ناصر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007