المادة 7
يعاقب كل مشتل يتبين عمليا قيامه بعملية غش أو تلاعب ب:
1 ـ منع الملصق عنه لمدة سنة في المرة الأولى.
2 ـ منع الملصق عنه نهائيا في حال التكرار.
قرار رقم 185 تاريخ 28/05/2007 Repealed ملغى
Article 7 of Decision No. 185 of 28 May 2007. Published in Official Gazette issue 33 of 7 Jun 2007. Status: repealed.
يعاقب كل مشتل يتبين عمليا قيامه بعملية غش أو تلاعب ب:
1 ـ منع الملصق عنه لمدة سنة في المرة الأولى.
2 ـ منع الملصق عنه نهائيا في حال التكرار.
المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 28/05/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216797/article/7/