المادة 7
يعاقب كل مشتل يتبين عمليا قيامه بعملية غش أو تلاعب ب:
1 ـ منع الملصق عنه لمدة سنة في المرة الأولى.
2 ـ منع الملصق عنه نهائيا في حال التكرار.
قرار رقم 185 تاريخ 28/05/2007 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 28/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. الحالة: ملغى.
يعاقب كل مشتل يتبين عمليا قيامه بعملية غش أو تلاعب ب:
1 ـ منع الملصق عنه لمدة سنة في المرة الأولى.
2 ـ منع الملصق عنه نهائيا في حال التكرار.
المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 28/05/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216797/article/7/