All legislation

قرار Decision No. 67 23/05/2007

Unofficial English title

Formation of a committee to manage the activity of the game "Rugby 15"

Official title, in Arabic تشكيل لجنة لإدارة نشاط لعبة «الركبي 15»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 67 of 23 May 2007. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Jun 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
23/05/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3236-3237
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 23/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)، لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافية)،

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الركبي 15» من السادة: غسان جان حجار ـ رئيسا فيليب جورج رزق ـ نائبا للرئيس سيرج جبران صباغه ـ أمينا للسر إلياس هارون خوري ـ أمينا للصندوق محمد علي جمال ـ عضوا بسام الياس الحسيني ـ عضوا جورج سامي عون ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة بـ: أ ـ إدارة «لعبة الركبي 15» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تشكيل المنتخبات الوطنية. ت ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها تحقيق الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

مادة 4: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/11/2008، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 23 أيار 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2007