All legislation

علم وخبر Notice of association No. 168 03/07/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al-Rahma Al-Muntasira", headquartered in Dekwaneh - Metn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الرحمة المنتصرة» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 168 of 3 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 42 of 12 Jul 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
168
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4343-4344
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 168 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرحمة المنتصرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14160 تاريخ 16/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرحمة المنتصرة». مركزها: الدكوانة ـ الشارع العام سنتر FREE WAY ـ ملك شركة كوبري للسكن ش.م.ل. ـ الطابق السفلي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة المنكوبين والمحتاجين. 2 ـ نشر رسالة المحبة والتعايش. 3 ـ تنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات اجتماعية شبابية. 4 ـ إنتاج برامج تثقيفية والقيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدو جرجس قرباني رانيا نسيب سعد فؤاد رفيق قهوجي جنان ريتا روجه رحيّل ربيع هادي القطار ميشال انطوان مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنان ريتا روجه رحيّل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007