المادة 3
يحظر على المصارف العاملة في لبنان منح «الشركة» التي تتعامل معها والقيمين على إداراتها أي نوع من التسهيلات المصرفية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي.
قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 No repeal recorded
Article 3 of Basic decision No. 9641 of 29 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 42 of 12 Jul 2007. No repeal recorded in our sources.
يحظر على المصارف العاملة في لبنان منح «الشركة» التي تتعامل معها والقيمين على إداراتها أي نوع من التسهيلات المصرفية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي.
المادة 3 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217226/article/3/