المادة 3
يحظر على المصارف العاملة في لبنان منح «الشركة» التي تتعامل معها والقيمين على إداراتها أي نوع من التسهيلات المصرفية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي.
قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على المصارف العاملة في لبنان منح «الشركة» التي تتعامل معها والقيمين على إداراتها أي نوع من التسهيلات المصرفية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي.
المادة 3 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217226/article/3/