المادة 9
يستفيد المرخص له ببيع الطوابع بواسطة آلات الصرف الآلي من جعالة قدرها خمسة بالمائة من قيمة الطوابع تحسم له سلفا من أصل قيمتها.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 786 of 7 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
يستفيد المرخص له ببيع الطوابع بواسطة آلات الصرف الآلي من جعالة قدرها خمسة بالمائة من قيمة الطوابع تحسم له سلفا من أصل قيمتها.
المادة 9 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/9/