المادة 10
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 786 of 7 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.
المادة 10 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/10/