المادة 4
إعطاء الترخيص:
مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959، يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة بعد أخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها.
يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة باستيراده.
نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 789 of 11 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
إعطاء الترخيص:
مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959، يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة بعد أخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها.
يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة باستيراده.
المادة 4 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/217603/article/4/