Read this page in English
النص الكامل

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان. قرار رقم 789 تاريخ 11/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

إعطاء الترخيص:

مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959، يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة بعد أخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها.

يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة باستيراده.

المادة 4 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/217603/article/4/