The whole text

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 789 of 11 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

طلب تعديل أسعار الشراء:

لا يمكن للمنتج إدخال أية زيادة على أسعاره ما لم يحصل على موافق الإدارة وموافقة سلطة الوصاية.

بعد الدرس والموافقة، تحدد الإدارة سعر المبيع إلى العموم على أساس السعر الجديد حتى بالنسبة للكميات الموجودة في مستودعاتها وفي المرفأ، كما على تلك التي لا تزال على الطريق وتم شحنها على أساس الأسعار القديمة. وتستفيد الإدارة من الفرق في الأسعار.

أما في حال عمد المنتج إلى تخفيض أسعاره، تطبق الأسعار المخفض على الكميات المشار إليها في الفقرة السابقة، على أن يسدد المنتج إلى الإدارة الفرق ما بين سعري المبيع القديمة والمخفضة للكميات المذكورة أعلاه، وتبقى على عاتقه أية رسوم متوجبة.

المادة 9 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/217603/article/9/