All legislation

قرار Decision No. 56 23/07/2007

Unofficial English title

Assigning the director of the Social Services Institution to the duties of Director General of the Dr. Mohammad Khaled Social Institutions throughout the Director General's absence

Official title, in Arabic تكليف مدير مؤسسة الخدمات الاجتماعية بمهام مدير عام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية طيلة فترة غياب المدير العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 56 of 23 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 54 of 6 Sep 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
23/07/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5554-5555
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 23/07/2007
Source
Lebanese University

إن مفتى الجمهورية اللبنانية،

الرئيس الأعلى لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م،

بناء على القرار رقم 10م/2003 تاريخ 28/1/2003م (تولي مفتي الجمهورية مهام مجلس العمدة) و60/2003 (تفويض مفتي الجمهورية القيام بمهام مجلس العمدة) و46/2003 (نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية)،

بناء على القرار رقم 48م/2004 تاريخ 29/7/2004 (تعيين الشيخ أحمد دندن مديرا لمؤسسة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسات)،

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والإدارية في مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مدير مؤسسة الخدمات الاجتماعية الشيخ أحمد يوسف دندن نائبا للمدير العام لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، ويقوم بمهامه وجميع صلاحياته طيلة فترات غيابه، وإجازاته، وعند شغور منصبه، وذلك اعتبارا من 24 تموز الحالي 2007م، وحتى إشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: يتقيد الشيخ أحمد دندن بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ويلتزم بالدوام المقرر في المؤسسات، ويحافظ على الأمانة الموكولة إليه بكل حزم وإخلاص، ويتحلى بالمسلكية الطيبة، والانضباط، والأخلاق الحميدة التي حض عليها الإسلام الحنيف، ويلتزم بالزي العلمي الديني، ويعتبر هذا الإلتزام شرطا من شروط التوظيف في وظيفته هذه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويكلف المدير العام للمؤسسات تنفيذ أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 9 رجب 1428هـ و23 تموز 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية الرئيس الأعلى لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية الشيخ محمد رشيد راغب قباني

Related

More from the same year.

2007