المادة 1
يلغى القرار رقم 424/1 تاريخ 11/11/2006 ويعاد العمل بالقرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005، (تحديد مهل وصول شاحنات اللحوم المبردة ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري).
قرار Decision No. 359 24/09/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء القرار رقم 424/1 تاريخ 11/11/2006 وإعادة العمل بالقرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 المتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم المبردة ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 359 of 24 Sep 2007. Published in Official Gazette issue 58 of 27 Sep 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 (تحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري)،
بناء على القرار رقم 424/1 تاريخ 11/11/2006 المتعلق بتعديل القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005،
بناء على الإحصاء الذي أجرته مصلحة الاقتصاد والتسويق والحجر الصحي البيطري حول كميات اللحوم الواردة إلى لبنان ومهل وصولها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، والتي أظهرت بأن 95% من الكميات تصل دون مهلة 50 يوما.
بناء على مطالعة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتاريخ 25/6/2007،
بناء على كتاب المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتاريخ 5/8/2007،
بناء على محضر الاجتماع الذي جرى بتاريخ 6/6/2007 والذي ضم بالإضافة إلى مديرية الثروة الحيوانية، ممثلين عن الجهات المعنية باستيراد المواشي واللحوم.
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 948/6 تاريخ 29/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 424/1 تاريخ 11/11/2006 ويعاد العمل بالقرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005، (تحديد مهل وصول شاحنات اللحوم المبردة ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري).
ينشر هذا القرار، ويعمل به فور صدوره، باستثناء المستوردات التي تثبت شحنها من بلد المنشأ قبل صدور هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 24/9/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي
Related