All legislation

قرار Decision No. 564 15/09/2007

Unofficial English title

License for the travel and tourism agency TRANS TIME FOR TOURISM AND TRAVEL S.A.L (Abr al-Zaman Agency), first category

Official title, in Arabic ترخيص لوكالة سفر وسياحة TRANS TIME FOR TOURISM AND TRAVEL S.A.L وكالة عبر الزمن - فئة أولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 564 of 15 Sep 2007. Published in Official Gazette issue 58 of 27 Sep 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
564
Date
15/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5867-5868
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 564 تاريخ 15/09/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة عبر الزمن للسياحة والسفر ش.م.ل. رقم 1395/2 تاريخ 20/8/2007 المتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم عبر الزمن للسياحة والسفر ش.م.ل.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة عبر الزمن للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار /3432/ رأس بيروت ـ مركز الجفينور ملك شركة الإنماء العقاري ش.م.ل. ـ طابق أرضي أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2007