All legislation

علم وخبر Notice of association No. 223 02/10/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Mother Helena Social Association", based in Jbeil

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأم هيلانة الاجتماعية» مركزها: جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 223 of 2 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 62 of 11 Oct 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
223
Date
02/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6363-6364
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 223 تاريخ 02/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأم هيلانة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4011 تاريخ 15/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأم هيلانة الاجتماعية». مركزها: جبيل ـ الأوتوستراد ـ سنتر توما ـ ملك الشيخ جهاد أسعد طربيه. غايتها: 1 ـ القيام بكافة النشاطات الخيرية والاجتماعية. 2 ـ تقديم المساعدة المادية والمعنوية للفقراء والمحتاجين. 3 ـ إنشاء مأوى عجزة وميتم ومستوصف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جهاد أسعد طربيه ـ برنادات يوسف سعاده ـ عزات أسعد طربيه ـ يسرى أسعد طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد أسعد طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007