All legislation

علم وخبر Notice of association No. 237 02/11/2007

Unofficial English title

Founding of an association named "National Orientation Association", based in Baalbek

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية التوجه الوطني" مركزها: بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 237 of 2 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 69 of 8 Nov 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
237
Date
02/11/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7299-7300
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1561 تاريخ 08/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 237 تاريخ 02/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12678 تاريخ 28/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني». مركزها: بعلبك ـ شارع مار جرجس ـ ملك علي يحفوفي. غايتها: 1 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 2 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي يحفوفي ربيعة فاضل يحفوفي علي محمد يحفوفي جهاد علي يحفوفي علي رفيق شري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد علي يحفوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007