All legislation

علم وخبر Notice of association No. 241 05/11/2007

Unofficial English title

Founding of an association named: "Al-Yusr Charitable Association", headquartered in: Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية اليسر الخيرية» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 241 of 5 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 71 of 15 Nov 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
241
Date
05/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7609-7610
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 241 تاريخ 05/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اليسر الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29511 تاريخ 19/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اليسر الخيرية». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع الحرم. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام. 2 ـ العمل على رفع المستوى الصحي. 3 ـ بناء مستوصف ومدرسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيه محمود النشار نور محمود شحروق وليد عيد حداد داليا علي غنطوس زهره نهاد درغام علي حافظ علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة داليا علي غنطوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007