All legislation

علم وخبر Notice of association No. 259 21/11/2007

Unofficial English title

Establishing an association named: "Association of Dinnieh for Development", headquartered in Sir Dinnieh - Minieh-Dinnieh district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية الضنية للتنمية» مركزها: سير الضنية ـ قضاء المنية الضنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 259 of 21 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 75 of 29 Nov 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
259
Date
21/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7883-7885
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 259 تاريخ 21/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الضنية للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21133 تاريخ 29/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الضنية للتنمية» مركزها: سير الضنية ـ الشارع العام ـ ملك محمد عبد الجواد فتفت ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ كافة أنواع الدراسات والأبحاث. 2 ـ التنمية المستدامة في جميع القطاعات. 3 ـ الأعمال الخيرية على أنواعها. 4 ـ نشر ثقافة المعلوماتية وتعميم الثقافة البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نظيم عقل الحايك وفيق مرعي فتفت علي أحمد الحافظ صلاح الدين محمد عبد الرحيم عثمان معتز محمود دياب هوشر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معتز محمود دياب هوشر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007