All legislation

علم وخبر Notice of association No. 274 06/12/2007

Unofficial English title

Establishment of a political association named "The Secular Democratic Gathering in Lebanon", based in Abra, Sidon District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية سياسية باسم: «التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان» مركزها: عبرا ـ قضاء صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 274 of 6 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 78 of 13 Dec 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
274
Date
06/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9046-9047
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 274 تاريخ 06/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5770 تاريخ 5/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان» مركزها: عبرا ـ شارع مكسيموس الخامس حكيم ـ ملك فؤاد الديراني ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ نشر وتعميم الثقافة الديمقراطية العلمانية. 2 ـ تعزيز ثقافة الحوار واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات. 3 ـ توعية الأفراد على المواطنة. 4 ـ توعية الفرد على التواصل مع الآخر واحترام معتقده والدفاع عن حرياته الأساسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشيد محمد الزعتري عباس محمود صالح د. محمد نايف حسون محمد محمود الدندشلي زينب أحمد كاعين د. مصطفى محمد علي حسن توفيق محمد شريتح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد محمد الزعتري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007