All legislation

قرار Decision No. 765 27/11/2007

Unofficial English title

Classification item no. 630 on the list of classifications issued on the basis of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تبنيد رقم 630 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 765 of 27 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 78 of 13 Dec 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
765
Date
27/11/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9061-9062
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 765 تاريخ 27/11/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة SYNAPSE، تاريخ 3 نيسان 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الثاني 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7318/2007، تاريخ 25 تشرين الأول 2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى PEDIATRIC ELECTROLYTE، صنع شركة NUTRAMAX، الوارد بشكل محلول أساسه الماء المضاف إليه بنسب ضئيلة، مواد تحلية وأملاح ومنكهات، ضمن عبوات سعة 237 مل للاستعمال في حالات التقيؤ والإسهال التي تصيب الأطفال، في البند التعريفي 90ـ2202 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة إضافة إلى رسم استهلاك داخلي بقيمة 25 ليرة لبنانية لليتر الواحد وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2007