المادة 1
مادة 1: تبند أغطية الأرضيات المنسوجة من مواد تركيبية أو اصطناعية، والمتضمنة خيوطا مغروزة في سطحها بشكل ظاهر بطول حوالي 6 سنتم، في البند التعريفي 30ـ5702، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 800 03/12/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تبنيد رقم 633 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 800 of 3 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 78 of 13 Dec 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جوني عبود بتاريخ 3 أيلول 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 19856/2007، تاريخ 2 تشرين الأول 2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند أغطية الأرضيات المنسوجة من مواد تركيبية أو اصطناعية، والمتضمنة خيوطا مغروزة في سطحها بشكل ظاهر بطول حوالي 6 سنتم، في البند التعريفي 30ـ5702، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 3 كانون الأول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي
Related