All legislation

علم وخبر Notice of association No. 286 13/12/2007

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 182/ad dated 22/12/2000 for the association named: "Saradar Foundation" based in: Rabieh - Matn District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 182/أد تاريخ 22/12/2000 للجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» مركزها: الرابية ـ قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 286 of 13 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 79 of 20 Dec 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
286
Date
13/12/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9071-9072
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 286 تاريخ 13/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 22/12/2000،

بناء على الطلب المقدم إلى من الجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11429 تاريخ 14/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 22/12/2000 حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ القيام بأعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية، الخ...) بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ القيام بأعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية، الخ...) لا سيما لموظفي بنك سرادار (ش.م.ل.) وعائلاتهم، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007